قوله وقال المدعي هو لي بذلك السبب
هذا القول شرط قبول الشهادة أولا
الظاهر الأول 214 قوله الإمام يقضي بعلمه إلخ
ظاهره من غير خلاف وعليه يطلب الفرق بين الإمام والقاضي ولعل أن إقامة الحدود له
215 قوله إلا في الحدود والقصاص
أقول سكت عن التعزير فظاهره أنه يقضي فيه بعلمه وسيأتي بعد نحو ربع كراسة أن المفتى به أن القاضي لا يقضي بعلمه لفساد الزمان من غير استثناء شيء 216 قوله القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه
والمراد القاضي المجتهد إذ المقلد لا يقضي إلا بالراجح من مذهبه حتى لو قضى بغيره لا ينفذ قضاؤه كما صرح به المتأخرون
وهل يشترط العلم بالخلاف ذكر العلامة قاسم في رسائله أنه لا يشترط في نفاذ قضاء القاضي المقلد علمه بأن في المقضي به خلاف وإنما يشترط