تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وقال المدعي هو لي بذلك السبب

هذا القول شرط قبول الشهادة أولا

الظاهر الأول 214 قوله الإمام يقضي بعلمه إلخ

ظاهره من غير خلاف وعليه يطلب الفرق بين الإمام والقاضي ولعل أن إقامة الحدود له

215 قوله إلا في الحدود والقصاص

أقول سكت عن التعزير فظاهره أنه يقضي فيه بعلمه وسيأتي بعد نحو ربع كراسة أن المفتى به أن القاضي لا يقضي بعلمه لفساد الزمان من غير استثناء شيء 216 قوله القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه

والمراد القاضي المجتهد إذ المقلد لا يقضي إلا بالراجح من مذهبه حتى لو قضى بغيره لا ينفذ قضاؤه كما صرح به المتأخرون

وهل يشترط العلم بالخلاف ذكر العلامة قاسم في رسائله أنه لا يشترط في نفاذ قضاء القاضي المقلد علمه بأن في المقضي به خلاف وإنما يشترط

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٨٠