استحلاف الشهود لحصول غلبة الظن انتهى
قال المصنف في البحر ولا يضعفه ما في الكتب المعتمدة كالخلاصة من أنه لا يمين على الشاهد لأنه عند ظهور عدالته والكلام عند خفائها خصوصا في زماننا أن الشاهد مجهول الحال
وكذا المزكي غالبا والمجهول لا يعرف المجهول
وفي الملتقط عن غسان بن محمد المروزي قال قدمت الكوفة قاضيا عليها فوجدت فيها مائة وعشرين عدلا فطلبت أسرارهم فرددتهم إلى ستة ثم أسقطت أربعة فلما رأيت ذلك استعفيت واعتزلت انتهى
وتعقبه العلامة المقدسي في الرمز فليراجع 199 قوله من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
من فروع هذا الأصل لو رهن شيئا ثم أقر به لغيره فإنه لا يصدق في حق المرتهن ويؤمر بقضاء الدين ورده إلى المقر له كما في رهن المستعار من القنية
200 قوله إلا في موضعين إلخ
أقول وجه الأول بأنه لما برهن على البيع