من الغائب قبل البائع منه فقد أقامها على إقرار البائع أنه ملك الغائب لأن البيع إقرار من البائع بانتقال الملك إلى المشتري والثاني أن التناقض فيما هو من حقوق الحرية كالتدبير والاستيلاد لا يمنع صحة الدعوى
قيل وهو غير صحيح لأن التناقض إنما يقبل في دعوى الحرية لأنها قد تخفى على المناقض بعد إقراره بالرق والفاعل لنفسه للتدبير والاستيلاد لا يخفى عليه فعل نفسه فيجب أن لا يقبل تناقضه
وقد يقال إنما قبل حملا على أنه فعل ذلك ثم ندم ثم تاب إلى الله تعالى فأقر باستيلادها
201 قوله ويستردها والعقر إلخ
بالنصب عطف على الضمير البارز في يستردها والعامل محذوف وتقديره ويأخذ العقر على حد قوله علفتها تبنا وماء باردا أي وسقيتها
202 قوله فالهبة في كلام الفتاوى مثال
يعني والمثال لا يخصص
203 قوله الرابعة باع أرضا ثم ادعى أنها وقف
أقول عبارة الخانية في البيوع في فصل الاستحقاق رجل باع دارا أو عقارا ثم ادعى أنه باعها بعدما وقف