تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض الخصومات على لفظ تخصيصه عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة وهو يدافع قوله ويجب سماعها اللهم إلا أن يكون لفظ لا ساقطا من النسخ وصوابه لا يجب سماعها 196 قوله الرأي إلى القاضي في مسائل

أقول يزاد على ذلك ما إذا ادعى الوارث أن أباه أقر بقبض المبيع أو الثمن أو بدين أو عين أو قال ذا لزيد ثم قال هو لي ثم ادعى أنه كان كاذبا

وكذا في كل إقرار زعم الكذب أو الهزل فيه

قال الصدر الشهيد الرأي في التحليف للقاضي

وفسره في الفتح بأنه يجتهد في خصوص الوقائع فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف له الخصم وإلا فلا

وهذا إنما هو في التفرس انتهى

وما إذا أراد الوارث أو الغرماء أخذ المال لا يدفع إليهم حتى يغلب على ظن القاضي عدم مستحق وقدر مدته مفوض إليه وقدره الطحطاوي بحول

والمراد بالثاني تأخير القضاء إليه وفي الأشياء السنة على ما اختاره المتأخرون من مشايخنا أن القاضي ينظر في حال المدعى عليه فإن رآه متعنتا يحلفه أخذا بقولهما وإن رآه مظلوما لا يحلفه أخذا بقول الإمام

وفي أن ما يحصى في الوقت مفوض إلى رأيه وعليه الفتوى كما في الإسعاف وفي قدر مدة ظهور توبة الفاسق على الصحيح كما في الخانية وفي التوكيل بالخصومة بلا رضى الخصم لا يجوز عندهما والرأي إلى القاضي كما فيها

وفيما إذا تزوج امرأة في مصر فأوفاها المعجل فأراد نقلها لبلد بينهما مسافة قصر فيه اختلاف المشايخ والرأي إلى القاضي كما في الوسائل

وفيما إذا باع عقارا بحضرة بعض أقاربه فسكت حالة البيع ثم ادعى بعض أقاربه ملكيته لا تسمع

وهو قول مشايخ سمرقند وقال مشايخ بلخي تسمع

والرأي إلى القاضي

وذكره في الخانية في موضعين

وفي أن الضرورة إن مست إلى التحليف بالعتاق والطلاق الرأي فيه للقاضي كما في منية المفتي وخزانة المفتين

وفي التحليف على السبب أو الحاصل على

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٧٢