المبيع أو فيهما أو في وصف الثمن أو جنسه ولم يبرهن واحد منهما على ما ادعاه ولم يرض بدعوى صاحبه تحالفا
هذا ولا ينحصر التحالف في البيع في الاختلاف في الثمن أو المبيع بل يجري في كل موضع يكون كل منهما مدعيا ومنكرا كما حققه المصنف رحمه الله في البحر
193 قوله إلا في مسألة ما إذا كان المبيع عبدا إلخ
في الخلاصة معزوا إلى الفتاوى رجل اشترى عبدا ثم اختلف البائع والمشتري في الثمن فقال البائع إن كنت بعته إلا بألف درهم فهو حر
وقال المشتري إن كنت اشتريته إلا بخمسمائة درهم فهو حر فالبيع لازم ولا يعتق العبد ويلزم من الثمن ما أقر به المشتري لأنه منكر الزيادة لأن البائع أقر أن العبد قد عتق 194 قوله لا تسمع
أي لا يسمع القاضي الدعوى التي مضى عليها هذه المدة المذكورة فقال في معين المفتي ولا يسمعها من حيث كونه قاضيا أما لو حكمه الخصمان في تلك القضية التي مضت عليها المدة المذكورة فله أن يسمعها
قال بعض الفضلاء ويجب أن يستثنى من ذلك صغير لا ولي له ومسافر ونحوهما 195 قوله ويجب عليه عدم سماعها
لأن أمر السلطان يصير المباح واجبا ولكن يجب على السلطان أن يسمعها
كذا في معين المفتي
ووقع في بعض النسخ ويجب عليه سماعها أي على السلطان وبهذا التقرير سقط ما قيل قضية عطف استثناء