العبارة وعلى ظاهرها في شرح المنظومة حيث غير بيت المنظومة فقال ولابن ابنه جازت بحق على ابنه كما في أب وابن بحل تصور
188 قوله إلا إذا شهد على أبيه لأمه
قيل عليه لا يخفى أن الصورة المستثناة مشتملة على شهادة الأصل لفرعه وهذه الجهة مناط الاستثناء لأن الجهة الثانية هي علة عدم الصحة وإن كان ظاهر الاستثناء يشعر بأن العلة الجهة الأولى
189 قوله أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه إلخ
هذه غير مشتملة على شهادة الفرع لأصله مع اشتمالها على شهادته على أصله كالصورة المعطوف عليها وكان على عدم الصحة فيها كون الشهادة تجر نفعا لأصله الذي هو الأم 190 قوله فبينة الإكراه أولى في البيع والإجارة إلخ
أقول هذا مخالف في الإجارة لما صرح المصنف رحمه الله في الشرح وعزاه إلى القنية ونصه في الشرح السابعة إذا تعارضت بينة الإكراه والطوع في الإجارة فبينة الطواعية أولى
191 قوله والإقرار إلخ
أقول يخالف هذا الإطلاق ما ذكره في البزازية عن الملتقط ادعى عليه الإقرار طائعا وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره فبينة المدعى عليه أولى وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي أولى انتهى
وفي التتارخانية من الدعوى في الفصل الثالث والعشرين معزوا للناصري ولو ادعى الإقرار طائعا فأقام المدعى عليه البينة أنه كان ذلك الإقرار بهذا التاريخ عن إكراه فالسنة بينة المدعى عليه وإن لم يؤرخا أو أرخا على التفاوت فالبينة للمدعي 192 قوله إذا اختلف المتبايعان تحالفا
يعني إذا اختلفا
في قدر الثمن أو