قوله قال في الملتقط حكي أن أم بشر شهدت عند الحاكم إلخ
في الطبقات التاجية قبيل الطبقة الثانية أن أم الشافعي شهدت هي وأم بشر المريسي عند القاضي فأراد أن يفرق بينهما ليسألهما منفردتين عما شهدتا به استفسارا فقالت له أم الشافعي أيها القاضي ليس لك لأن الله تعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فلم يفرق بينهما
قال التاج السبكي بعد نقل هذه الحكاية وهذا فرع حسن واستنباط جيد ومنزع غريب
والمعروف في مذهب ولدها رضي الله تعالى عنهما إطلاق القول بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم
وكلامها رضي الله تعالى عنها صريح في استثناء النساء للمنزع الذي ذكرته
ولا بأس به انتهى
أقول وما في الملتقط من الحكاية المذكورة ليس صريحا في أن المذهب عندنا عدم التفريق في شهادة النساء إذا ارتاب القاضي 171 قوله إلا إذا كان عدلا عند الناس لم تقبل إلخ
أي توبته يعني في حق الشهادة أما بالنسبة لما عند الله تعالى فلا يجوز أن يحكم بعدم قبولها
قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وسيأتي قريبا عن الخانية أن شاهد الزور إذا