يقبلها من وال مقدم عليه في الرتبة
فتفسير المصنف رحمه الله عبارته بالسلطان ووالي البلدة قصور إذ من يتولى الأمر منه في عرفنا الآن هو قاضي العسكر لقضاة الأقطاب أو قاضي العسكرين مع الوزير الأعظم ولا مانع من قبول هديتهم أو قاضي القضاة لنوابه والمقدم عليه في الرتبة يشمل القاضي الذي كان قبله أو الباشا فإنهم أعلى رتبة من القضاة في قانونهم
وإن أراد بوالي البلد ما هو في عرفنا من إطلاقه على الصوباشي فممنوع فتأمل 167 قوله إلا في مال اليتيم كما في البزازية إلخ
قيل عليه عبارة البزازية في الحبس وإنما يطلقه إذا أطلقه بكفيل وإن لم يجد كفيلا لا يطلقه وحضرة الخصم بعد الكفيل للإطلاق ليس بشرط انتهى
وليس فيه تقييد بمال اليتيم أو رد عليه بأنه ليس الأمر كما زعم بل عبارة البزازية بعد هذا الفرع بقليل
نصه ما ذكره المصنف رحمه الله من التقيد فإنه قال سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر بالإعسار أخذ كفيلا بنفسه وخلاه إن كان صاحب الدين غائبا
ولو لميت على رجل دين وله ورثة صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق بكفيل للصغار انتهى
فهذه العبارة تفيد التقييد بمال اليتيم والغائب وإن اقتصاره على اليتيم غير جيد بل الغائب كذلك
168 قوله وفيما إذا كان رب الدين غائبا
عطف على في مال اليتيم 169 قوله لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له إلخ
في معين الحكام ومما يجري مجرى القضاة في المنع من الحكم لمن يتهم عليه الفتوى فينبغي للمفتي الهروب من هذا متى قدر انتهى
يعني بأن كان هناك مفت غيره