باع من مال الصغير لورثة الوصي أو لوصيه لو لم يكن نصب القاضي وصيا
ويزاد أيضا ما في الفصولين من التاسع عشر كما لو أتى بالمال مستقرضه فاختفى مقرضه فالقاضي لو نصب فيما عن المقرض بطلب المستقرض ليقبض المال ويفسخ الإجارة ينفذ لكونه مجتهدا فيه
ويزاد أيضا ما في الفصولين من الفصل المذكور كفل بنفسه على أنه لم يواف به غدا فدينه على الكفيل فتغيب الطالب في الغد فالكفيل رفع الأمر إلى القاضي ينصب وكيلا عن الطالب وسلم إليه المكفول عنه يبرأ انتهى
ويزاد أيضا ما في الولوالجية رجل مات وقد أوصى لرجل فجاء يدعي دينا على الميت والوصي غائب ينصب القاضي خصما عن الميت حتى يخاصم الغريم ليصل إليه حقه انتهى
ويزاد أيضا أن القاضي ينصب وصيا عن المفقود لحفظ حقوقه 165 قوله وطريق نصبه أن يشهدوا عند القاضي إلخ
هل يشترط لصحة نصب الوصي كون الوصي في ولاية القاضي أم لا فيه خلاف
ولو نصب وصيا في تركة أيتام وهم في ولايته أو بالعكس أو بعض التركة في ولايته
قيل صح النصب على كل حال ويعتبر التظلم والاستعداء فينصب وصيا في جميع التركة أينما كانت
وقيل ينصب فيما في ولايته من التركة لا في غيره
وقيل يشترط لصحة النصب كون اليتيم في ولايته لا كون التركة في ولايته 166 قوله من السلطان إلخ
أي الهدية من السلطان
أقول عبارة القلانسي ولا تقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم أو وال يتولى الأمر منه أو وال مقدم الولاية على القاضي انتهى
ومعناه أن القاضي يقبل الهدية من الوالي الذي تولى القضاء منه وكذا