شريكه بالقسمة ويجعل وكيلا عن الغائب والصغير لأن المشتري قام مقام البائع وكان للبائع أن يطالب شريكه لأن أصل الشركة كان ميراثا والعبرة للأصل لما قلنا
أقول يزاد على ما ذكر ما إذا اشترى الأب شيئا من ابنه الصغير فوجد به عيبا ينصب القاضي وصيا حتى يرد عليه
كذا أجاب القاضي الإمام ويزاد أيضا ما إذا كان للصغير أب غائب واحتيج إلى إثبات حق للصغير إن كانت الغيبة منقطعة وإلا فلا
وهما في مجمع الفتاوى
ويزاد أيضا ما إذا ادعى شخص دينا في تركة وكل الورثة كبار غيب إن كان البلد الذي فيه الورثة منقطعا عن بلد المتوفى لا يأتي ولا تذهب القافلة إليه نصب القاضي وصيا وإن لم يكن منقطعا لا ينصب كذا في البزازية
في التاسع من أدب القاضي ويزاد أيضا ما لو قال الوارث أنا لا أقضي الدين ولا أبيع التركة بل أسلم التركة إلى الدائن نصب القاضي من يبيع التركة
كذا في البزازية أيضا في التاسع ويزاد أيضا ما لو مات عن عروض وعقار وعليه دين وامتنع الورثة الكبار عن البيع وقضاء الدين وقالوا لرب الدين سلمنا التركة إليك قيل ينصب الحاكم وصيا وقيل لا بل يأمر الورثة بالبيع فإن امتنعوا حبسهم
كالعدل المسلط على بيع الرهن
وإذ حبسه ولم يبع الآن ينصب وصيا أو يبيع الحاكم بنفسه
كذا في البزازية
في آخر كتاب الوصايا
ويزاد أيضا ما في جامع الفصولين من السادس عشر لو استحق المبيع فأراد المستحق أن يرجع بثمنه وقد مات بائعه ولا وارث له فالقاضي ينصب عنه وصيا ليرجع المشتري عليه وظهر المبيع حرا وقد مات بائعه ولم يترك شيئا ولا وارثا ولا وصيا غير أن بائع الميت حاضر يجعل القاضي للميت وصيا فيرجع عليه المشتري ثم وصي الميت يرجع على بائع الميت انتهى
ويزاد أيضا ما في القنية في آخر باب فيما يتعلق بجواب المدعى عليه و إن كان المدعى عليه مع كونه أخرس أو أصم أو أعمى فالقاضي ينصب عنه وصيا ويأمر المدعي بالخصومة معه إذا لم يكن له أب أو جد أو وصي انتهى
ويزاد أيضا ما في الفصولين من الفصل الأول شرى وكيله شيئا فمات فلموكله رده بعيب وقيل حق الرد لوارثه أو لوصيه فلو لم يكن فلموكله على رواية أبي الليث رحمه الله
وفي رواية أخرى القاضي ينصب وصيا فيرده انتهى
ويزاد أيضا ما في الفصولين من الفصل المذكور ما لو مات الوصي فولاية المطالبة فيما