159 قوله وقد أوضحناه في شرح الكنز
أي في شرح قوله ولو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء
160 قوله وصحح البزازي من الوكالة أنه تلحقه العهدة
يعني في مسألة بيع هذا العبد لا في مسألة جعلتك أمينا في بيع هذا العبد قال بعض الفضلاء الذي في نسختي المصححة أنه لا تلحقه وذكر بعده ما يؤيده 161 قوله إذا كان على الميت دين إلخ
قيل لا يخفى أنه إذا كان على الميت دين كان نصب الوصي مفيدا لمصلحة الميت لاحتمال أن يكتم الورثة التركة ولا يوفوا دينه وأما إذا كان له فلا يظهر له فائدة إلا أن يقال فائدته تنفيذ وصاياه منه لجواز أن لا ينفذوا
162 قوله أو لتنفيذ وصيته
عطف على قوله على الميت
والتقدير ينصب القاضي وصيا إذا كان النصب لتنفيذ وصيته
163 قوله وفيما إذا كان أب الصغير مسرفا
يعني ومات للصغير مورث كأمه مثلا
164 قوله وذكر في قسمة الولوالجية موضعا آخر إلخ
وهو ضيعة بين خمسة ورثة وواحد منهم صغير واثنان غائبان واثنان حاضران فاشترى رجل نصيب أحد الحاضرين فطلب شريك الحاضر القسمة عند القاضي وأخبره بالقضية فيأمر القاضي