تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

159 قوله وقد أوضحناه في شرح الكنز

أي في شرح قوله ولو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء

160 قوله وصحح البزازي من الوكالة أنه تلحقه العهدة

يعني في مسألة بيع هذا العبد لا في مسألة جعلتك أمينا في بيع هذا العبد قال بعض الفضلاء الذي في نسختي المصححة أنه لا تلحقه وذكر بعده ما يؤيده 161 قوله إذا كان على الميت دين إلخ

قيل لا يخفى أنه إذا كان على الميت دين كان نصب الوصي مفيدا لمصلحة الميت لاحتمال أن يكتم الورثة التركة ولا يوفوا دينه وأما إذا كان له فلا يظهر له فائدة إلا أن يقال فائدته تنفيذ وصاياه منه لجواز أن لا ينفذوا

162 قوله أو لتنفيذ وصيته

عطف على قوله على الميت

والتقدير ينصب القاضي وصيا إذا كان النصب لتنفيذ وصيته

163 قوله وفيما إذا كان أب الصغير مسرفا

يعني ومات للصغير مورث كأمه مثلا

164 قوله وذكر في قسمة الولوالجية موضعا آخر إلخ

وهو ضيعة بين خمسة ورثة وواحد منهم صغير واثنان غائبان واثنان حاضران فاشترى رجل نصيب أحد الحاضرين فطلب شريك الحاضر القسمة عند القاضي وأخبره بالقضية فيأمر القاضي

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٦٠