لو ادعى حقا من الحقوق المذكورة آنفا وأقام البينة قبلت بينته لأن ما يدعيه على الغائب سبب لما يدعيه على الحاضر فانتصب خصما لذلك
148 قوله بخلاف الأبوة والبنوة
فإنه تقبل البينة على ذلك وإن لم يدع حقا آخر مع النسب لأن الدعوى في هذه الصورة واقعة على المدعى عليه لفائدة في الحال أو في المآل 149 قوله والزوجية
بأن ادعى على امرأة أنه تزوجها أو ادعت هي كذلك فإن البينة تقبل لأن الزوجية حق مقصود لكونها مناط المصالح وهي تتعلق بالمدعى عليه 150 قوله والولاء بنوعيه أي دعوى الولاء من الأعلى بأن يقول لرجل كنت عبدي فأعتقتك وولائك لي
وكذا لو ادعى الأسفل بأن قال لرجل كنت عبدك فأعتقتني وأنا مولاك
وقوله بنوعيه يريد به ولاء العتاقة وولاء الموالاة لأن الدعوى فيهما واحد وذلك أن الولاء حق مقصود يلزم المقر بإقراره
فاختصاص كل واحد منهما بالآخر بمنزلة النسب
151 قوله وكذا معتق أبيه وهو من مواليه إلخ
بأن قال لرجل أبوك كان عبد أبي أعتقه وأنت عتيق أبي وولائك لي وأقام البينة على ذلك تقبل استحسانا 152 قوله توكيل كافر كافرا بكافرين إلخ
يعني أن الوكيل لو أحضر