تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنازعة كذا في الوجيز شرح الجامع الكبير في باب الدعاوى والبينات

واعلم أنه يشترط فيما إذا كان المدعى عينا أن يكون في يد أحدهما لما في جامع الفصولين في الفصل الرابع ادعى عليهما أن الدار التي بيدكما ملكي فبرهن على أحدهما فلو كانت الدار بيد أحدهما بإرث يكون الحكم عليه حكما على الغائب إذ أحد الورثة ينتصب خصما عن البقية ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون هذا قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر ولو كان بيدهما أو بيد أحدهما شراء لا يكون الحكم على أحدهما الحكم على الآخر انتهى

وفيه آخر الرابع وهب في مرض موته جميع ماله أو أوصى به فمات ثم ادعى رجل دينا على الميت قيل تسمع بينته على من بيده المال

وقيل يجعل القاضي خصما عنه ويسمع عليه بينته فظهر أن في إثبات الدين على من بيده مال الميت اختلاف المشايخ انتهى

وفي الخانية من كتاب الدعوى بعد نحو ورقتين تقريبا نقلا عن المنتقى أن الموصى له بجميع المال عند عدم الوارث والوصي يكون خصما لمن يدعي دينا على الميت انتهى

وفي القنية من كتاب أدب القاضي في باب من يشترط حضوره خياط عنده ثياب الناس غاب عن البلد فلأصحاب الثياب أن يطلبوها من زوجته

قال الأوزجندي إن كان عين ثيابهم عندها فلهم الطلب والأخذ انتهى

فيزاد ما ذكر على ما استثناه المصنف رحمه الله من المسألتين 141 قوله لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه

اعلم أنه يجب على القاضي الحكم بمقتضى الدعوى عند قيام البينة على سبيل الفور فلو أخر أثم لتركه الواجب وهو قضاؤه بها ويعزل ويعزر كما في جامع الفصولين

وفي سيف القضاة على

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٥٣