الدين وقال لي بينة حاضرة يؤجله ثلاثة أيام أو إلى المجلس الثاني ولا يستوفي منه للحال والتقدير بثلاثة أيام لأن القضاة في ذلك الزمان كانوا يجلسون في كل ثلاثة أيام
137 قوله لا يقضي عليه بالدفع يعني ويمهل 138 قوله أقر بالدين بعد الدعوى ثم ادعى إيفاءه إلخ
في البحر للمصنف رحمه الله في مسائل شتى من كتاب القضاء لو ادعى الإيفاء بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم تقبل للتناقض وإن تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التناقض
وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا تقبل كذا في خزانة المفتين انتهى
قيد بدعوى الإيفاء بعد الإقرار إذ لو ادعاه بعد الإنكار قبل لإمكان التوفيق لأن غير الحق قد يقضي ويبرأ منه 139 قوله الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة
بأن يبرهن الوارث الآخر أن المدعي قال أنا مبطل تسمع لكن قال في جامع الفصولين يرد عليه أن الدفع يسمع من البائع وإن لم تكن الدعوى عليه فإن أجيب بأن البائع مدعى عليه معنى يرد الوارث الآخر
كذلك فلا وجه للاستثناء
140 قوله أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي إلخ
أي يقوم مقام جميعهم فيما يستحق للميت وعليه لأن كل واحد خلف عنه إلا أنه قد لا يظهر ذلك عند