تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وفيما تمحض لله تعالى

عطف على قوله وفي الحد الخاص من عطف العام على الخاص إلا أن يراد ما تمحض حقا لله تعالى ولم يكن حدا فيكون من عطف البيان وهو التحقيق عند الأصوليين في مثله كما في عروس الأفراح 129 قوله دفع الدعوى صحيح إلخ

صورته أن يقول المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه أو أجرنيه فلان الغائب وبرهن عليه دفعت خصومة المدعي لأنه أثبت بينة أن يده ليست يد خصومة

130 قوله وكذا دفع الدفع إلخ

قال المصنف رحمه الله في الشرح صورة دفع الدفع أن يدعي ملكا مطلقا فقال اشتريته منك فدفع قائلا بإنك أقررت أنك اشتريته مني تسمع 131 قوله وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها

هذا على ما ذكره في البزازية في النوع الخامس من الدعوى وقد ذكر في النوع الأول خلافه

وكذا في الفصول وتتمة الأكمل فتنبه لذلك 132 قوله وكما يصح قبل الحكم يصح بعده

كما لو برهن على مال وحكم به ثم برهن خصمه أن المدعي أقر قبل الحكم أنه ليس له عليه شيء يبطل الحكم

وبحث في جامع الفصولين أنه ينبغي أن لا يبطل الحكم لو أمكن التوفيق بحدوثه بعد الإقرار

133 قوله إلا في مسألة المخمسة كما كتبناه في الشرح

نص عبارته في الشرح اعلم أن قولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح مخالف لما قدمنا من أن القاضي لو

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٥٠