قوله وفيما تمحض لله تعالى
عطف على قوله وفي الحد الخاص من عطف العام على الخاص إلا أن يراد ما تمحض حقا لله تعالى ولم يكن حدا فيكون من عطف البيان وهو التحقيق عند الأصوليين في مثله كما في عروس الأفراح 129 قوله دفع الدعوى صحيح إلخ
صورته أن يقول المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه أو أجرنيه فلان الغائب وبرهن عليه دفعت خصومة المدعي لأنه أثبت بينة أن يده ليست يد خصومة
130 قوله وكذا دفع الدفع إلخ
قال المصنف رحمه الله في الشرح صورة دفع الدفع أن يدعي ملكا مطلقا فقال اشتريته منك فدفع قائلا بإنك أقررت أنك اشتريته مني تسمع 131 قوله وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها
هذا على ما ذكره في البزازية في النوع الخامس من الدعوى وقد ذكر في النوع الأول خلافه
وكذا في الفصول وتتمة الأكمل فتنبه لذلك 132 قوله وكما يصح قبل الحكم يصح بعده
كما لو برهن على مال وحكم به ثم برهن خصمه أن المدعي أقر قبل الحكم أنه ليس له عليه شيء يبطل الحكم
وبحث في جامع الفصولين أنه ينبغي أن لا يبطل الحكم لو أمكن التوفيق بحدوثه بعد الإقرار
133 قوله إلا في مسألة المخمسة كما كتبناه في الشرح
نص عبارته في الشرح اعلم أن قولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح مخالف لما قدمنا من أن القاضي لو