قوله وانظر ما كتبناه في المداينات إلخ
أراد ما سيأتي في هذا الكتاب نقلا عن مداينات القنية لا أنه ذكره في كتاب المداينات فإنه لم يذكر فيه مسألة دعوى الربا بعد الإبراء
124 قوله يدل على أن التناقض من الأصل معفو عنه إلخ
بأن كان الكفيل أدى المال إلى الطالب وأراد أن يرجع على المكفول عنه والطالب غائب فقال المكفول عنه كان المال عقارا أو ثمن ميتة أو ما أشبه ذلك وأراد أن يقيم البينة على الكفيل لا تقبل بينته فيؤمر بأداء المال إلى الكفيل ويقال له اطلب خصمك فخاصمه انتهى
فجعل له المخاصمة مع تقدم التزامه بالدين 125 قوله تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحد الخالص
احترز به عن حد القذف فلا تسمع الشهادة فيه بدون الدعوى
126 قوله والوقف
أقول المختار ما في الفصول أنه إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل فيه البينة بدون الدعوى عند الكل وإن كان على الفقراء أو على المسجد عند أبي يوسف ومحمد تقبل وعند الإمام لا تقبل وهذا التفصيل هو المختار وهو فتوى أبي الفضل
كذا في حواشي العلامة قاسم على شرح المجمع الملكي
127 قوله وعتق الأمة وحريتها الأصلية
أقول الصواب الحرية الأصيلة إذ الأمة لا حرية لها أصلية إلا أن يراد بالأمة من اشتبه الحال فيها