تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه نظر إذ يتأتى فيه ما مر من إمكان التوفيق وإن البينة على المبهم تفيد الملك ويتضح الجواب للمتأمل الفطن انتهى

وقد تقرر أن الإبراء العام يمنع الدعوى إلا بحق حادث لأن كل فرد من أفراده منصوص عليه فإذا ادعى الشراء مطلقا بعد أن المسألة الرابعة نص على أنه لا حق له قبله فيما مضى وقد نفاه بقوله لا حق له فيه فلا سبيل لقبوله 121 قوله ولا يمنعها الإبراء العام

في الصيرفية من استحقاق المبيع

اشترى ملكا ووقع بينهما براءة عن الخصومات كلها ثم استحق المبيع هل يرجع على البائع بالثمن انتهى

فهذا يدل على أن الدعوى تسمع بحق حادث بعد البراءة العامة

122 قوله بما يبطل بعده

قيل عليه أنه ادعى إقرارا من إبرائه والغرض من الإقرار صحيح فكيف يوصف بالبطلان انتهى

ورد بأن القائل أقر لفظة يبطل مضارع بطل والظاهر أنه يبطل مضارع أبطل وعلى هذا لا يرد ما أورده إذ يصير المعنى أن هذا المدعي إنما ادعى بما يبطل إقراره بعده لا قبله حيث قال إنه أقر بعدها

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٤٨