تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاضي فظهر غبن فاحش في نصيب أحدهما يفسخ لأن تصرفه مقيد بالعدل ولو كانت القسمة بغير قضاء لم يلتفت إلى دعوى الغبن 118 قوله وفي إجارة البزازية إلخ

قيل لا حاجة إلى هذا التقييد لأنه إذا أقر أن العين له يؤمر بتسليمها إليه

قلت قد ينكر بعد هذا الإقرار فيدعي عليه ويقيم البينة عليه فتسمع 119 قوله وفي دعوى القنية أن الإبراء العام لا يمنع من دعوى الوكالة

أي الدعوى بطريق الوكالة

قال في القنية أقر أنه لا دعوى له قبل فلان بوجه ثم ادعى عليه بحكم الوكالة لغيره تسمع

وما حكي أنه لا تسمع لغيره سهو

120 قوله والفرق في جامع الفصولين وهو أن قوله لا حق لي لعموم الإبراء فلا يكون له حق بسبب الشراء ولا بغيره إلا إذا بين أنه ملكه بعد إقراره

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٤٧