بقائه كذا وهذا بخلاف الإبراء الحاصل بعد الصلح ولو كان الصلح فاسدا إلا في ضمن الفاسد
115 قوله كما في دعوى البزازية في التاسع في دعوى الصلح
وكذا الصلح عن دعوى فاسدة كما ذكر في البزازية أيضا في الصلح يعني لا يمنع الدعوى
وفي القنية يفتى بأن الإقرار وإن لم يكن في صلب عقد الصلح لكنه بناء على أن الصلح لا يمنع الدعوى بعد ذلك 116 قوله فاقتسموا التركة إلخ
في الخانية ما يخالفه حيث قال إذا اقتسم القوم أرضا أو تركة فأصاب كل طائفة قسما ثم ادعى أحدهم في القسم الآخر شيئا من الأرض أو شيئا من التركة وزعم أنه له وأقام بينة على ذلك لأن القسمة السابقة إقرار منه أن جميع ذلك ميراث لهم من أبيهم 117 قوله فله ذلك إذا كان الغبن فاحشا إلخ
قيل ظاهر الرواية ليس له الفسخ فليراجع الكتب
وفي جامع الفتاوى في القسمة ولو كانت القسمة بقضاء