تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما إلخ

لا فيما إذا أقر الوارث أنه قبض إلخ

وإن أوهمت عبارته ذلك باعتبار أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور والبحث الذي بحثه الطرسوسي هو أن قولهم إن النكرة في سياق النفي تعم النقض لأن قوله ولم يبق لي حق نكرة في سياق النفي فعلى مقتضى القاعدة لا تصح دعواه ولا بينته وأجاب ابن وهبان بأنه لا تناقض فإن اعترافه بأنه لم يبق له حق يمكن حمله على ما قبضه يعني لم يبق لي حق مما قبضته ألا ترى أن صورة المسألة فيما لو رأى شيئا من تركة والده في يد وصيه وتحققه ساغ له طلبه وله مخرج عما أقر به بأن يؤله على ما مر انتهى

قال قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة في شرحه أن العمادي نقل المسألة عن المنتقى وقال وأشهد الابن على نفسه أنه قبض منه فعين المبرأ من الحقوق إذ لا بد من التعيين حتى يمتنع عليه الطلب ثم قال يظهر لي في الوجه للمسألة الأولى أنه إنما تسمع دعواه استحسانا لا قياسا لفوات شبهة عدم معرفته بما يستحقه من قبل والده لقيام الجهل بمعرفة ما لوالده على جهة التفصيل والتحرير بخلاف ما إذا كان مثل هذا الإشهاد مجردا عن سابقة الجهل المذكور فاستحسنوا سماع دعواه هنا فتأمله 112 قوله الرابعة

أي المسألة الرابعة مما استثناه بقوله إلا ضمان الدرك إلا أنه لا يعنون ما تقدم من المستثنيات بالأولى والثانية والثالثة

113 قوله صالح أحد الورثة إلخ

قيل عليه فيه أنه إبراء المجهول وإبراء المجهول باطل فلا يصح الاستثناء انتهى

وفيه نظر إذ التقدير صالح أحد الورثة الآخر وأبرأه إبراء عاما غاية ما في الباب أن صاحب البزازية أوجز في العبارة كما هو عادته فليس ما ذكر إبراء المجهول 114 قوله الخامسة الإبراء العام في ضمن عقد فاسد إلخ

قيل عليه إنما ساغ الدعوى بعده لفساد الإبراء العام بفساد الصلح فانعدم من أصله فلا يقال يستثنى مع

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٤٥