تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف يوم القتل لأنه يتعلق بالقتل القصاص أو الدية فاعتبر تاريخ القتل

ألا ترى أن امرأة لو أقامت البينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة فقضى ببينتها ثم أقامت امرأة أخرى البينة أنه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل بينتها لأن النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ فإذا ادعت امرأة أخرى بعد ذلك بتاريخ يخالفه لا تقبل

42 قوله وعليها فروع إلخ

أنث الضمير الراجع إلى قوله يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بتأويل القاعدة ومن فروعها ما في البزازية من كتاب أدب القاضي لو برهن أن من شهدوا على إقراره في وقت كذا كان ميتا في ذلك الوقت لا يقبل لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء حتى إذا برهن أن فلانا مات يوم كذا وادعت امرأة نكاحا بعد ذلك اليوم وبرهنت يقبل بخلاف زمان القتل والنكاح حيث يدخلان تحت القضاء ومنها لو ادعى أن أباه مات يوم كذا وقضى ثم ادعت امرأة النكاح بعده بيوم يقبل

وهذا والذي قبله ومما فرعوه على الأول ومما فرعوه على الثاني لو برهن الوارث على أنه قتل يوم كذا فبرهنت المرأة أن هذا المقتول نكحها بعد ذلك اليوم لا يقبل وعلى هذا جميع العقود والمداينات

43 قوله وفي القنية من باب الدفع في الدعوى إلخ

نص عبارتها ادعى عليه أنه اشتراه من أبيه منذ عشر سنين والأب ميت للحال فأقام ذو اليد البينة أنه مات منذ عشرين سنة تسمع

وقال عمر الحافظ لا تسمع

قال أستاذنا رضي الله تعالى عنه

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٢٣