تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وأجمعوا على أنها لا تقبل في القذف

يعني إذا شهد أحدهما بأنه قذفه بالفارسية والآخر بالعربية وإنما لا تقبل احتيالا لدرء الحد

40 قوله وقد ذكرت في الشرح أن المستثنى اثنان وأربعون مسألة إلخ

قيل سبق آنفا أنه ذكر في شرح ست عشر وأنها بالسبعة المذكورة هنا ثلاث وعشرون ولا تنافي

فكأنه ذكر ست عشر مفصلة ثم ذكر في موضع آخر منه أن مجموع المستثنى اثنان وأربعون وبينها مفصلة أيضا

وعلى كل حال فعليه مؤاخذة لأنه حيث إنها في الشرح إلى اثنين وأربعين كان اللائق أن يذكر هنا أنها في الشرح اثنان وأربعون ولا حاجة إلى ذكر ست عشر أولا ثم بيان أن المجموع اثنان وأربعون 41 قوله يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل كذا في البزازية والولوالجية والفصول

والسر في ذلك أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع والموت من حيث إنه موت ليس محلا للنزاع ليرتفع بالبينة بخلاف القتل فإنه من حيث هو محل للنزاع كما لا يخفى

كذا في الدرر والغرر

وقيل إنما لم يدخل يوم الموت تحت القضاء ويوم القتل يدخل لأن الميراث ليس يستحق بالقتل بل بسبب سابق على الموت وإذا لم يدخل يوم الموت تحت القضاء جعل وجود ذلك التاريخ وعدمه بمنزلة واحدة

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٢٢