تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضا

إلا إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو قيم الوقف ولا يدعي عليه شيئا معلوما فإنه يحلف نظر ناظر والوقف

23 قوله كما في القنية

يعني في باب الاستحلاف وعبارتها ادعى خيانة مطلقة على مودعه قبله لا يستحلف حتى يقدر شيئا فيستحلف عليه

وقيل يستحلف بالله ما خان فيما اؤتمن فإن حلف برئ وإن نكل يجبر على بيان قدر ما نكل عنه ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من الخلل

24 قوله الرابعة الرهن المجهول

أي لو ادعى الراهن رهنا مجهولا فأنكر المرتهن فإنه يحلف

قال في جامع الفصولين من السادس لو ادعى أنه رهن عنده ثوبا وهو ينكر تسمع

يعني وإذا سمعت يحلف

25 قوله الخامسة في دعوى الغصب

قال في الدرر والغرر ولو قال غصبت مني عين كذا ولا أدري قيمته

قالوا تسمع

قال في الكافي وإن لم يبين القيمة وقال غصبت مني عين كذا ولا أدري أنه هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته

ذكر في عامة الكتب أنه تسمع الدعوى لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة شرطا لتضرر به انتهى

وفائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم

إن أنكر والتجبر على البيان إذا أقر ونكل عن اليمين فليتأمل فإن كلام الكافي لا يكون كافيا إلا بهذا

26 قوله السادسة في دعوى السرقة

أقول فيه نظر لما ذكره قاضي خان من أنه يشترط ذكر القيمة في الدعوى إذا كانت سرقة ليعلم أنها نصاب ولا تاما فيما سوى ذلك فلا حاجة إلى بيانها انتهى

وفي جامع الفصولين ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة ولم يذكر قيمة كل على حدة اختلف فيه المشايخ

قيل لا بد من التفصيل وقيل نكتفي بالإجمال وهو الصحيح إذ المدعي لو ادعى

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣١٧