قوله وحقها في الجماع يفوت بالتأخير إلخ
أقول قد صرحوا بأن حقها في الجماع يعني قضاء إنما هو مرة واحدة في العمر لا في الأزمان كما في الزيلعي ومنه يظهر ما في قول المصنف رحمه الله وحقها في الجماع يفوت بالتأخير لا إلى خلف 20 قوله لا يحلف القاضي على حق مجهول
أقول الصواب لا يحلف على دعوى مجهول كما هو ظاهر
21 قوله فلو ادعى على شريكه خيانة إلخ
قال بعض الفضلاء يخالف هذا ما في فتاوى قارئ الهداية حيث أجاب عما إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر أو رب المال على العامل في مال المضاربة خيانة وطلب من الحاكم يمينه أنه ما خانه في شيء وأنه أداه مال الأمانة هل يلزم أم لا أجاب وإن لم يبين مقدارا فكذلك الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يبين مقدار ما كان فيه
والقول في مقداره للمقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على الأكثر انتهى
وأنت خبير بأن قارئ الهداية لم يستند فيما أفتى به إلى نقل وحينئذ لا يعارض ما نقله المصنف عن الخانية
22 قوله كما في دعوى الخانية
وعبارتها ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه استهلك مالي وطلب التحليف من القاضي لا يحلفه
وكذا لو قال كان هذا شريكي وقد خان في الربح ولا أدري قدره لا يلتفت إليه وكذا لو قال بلغني أن فلان ابن فلان أوصى لي ولا أدري قدره وأراد أن يحلف الوارث لا يجيبه القاضي إلى ذلك
وكذلك المديون إذا قال قضيت بعض ديني ولا أدري كم قضيت أو قال نسيت قدره وأراد أن يحلف الطالب لا يلتفت إليه
قال شمس الأئمة الحلواني الجهالة كما تمنع