42 قوله تسقط بدونهما إلخ
أي الأداء والإبراء وهو الموت
وحينئذ فقوله بموت أحدهما بدل من قوله بدونهما
ولذا أعاد الجار لأن البدل على نية تكرار العامل واعلم أن مثل الموت الطلاق ولو رجعيا 43 قوله وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل
أقول فيه إن النفقة تجب يوما فيوما وإنما تصير دينا بالمضي فكيف تصير النفقة المستقبلة دينا حتى تصح الكفالة بها
44 قوله أو ادعى وقال شهودي حضور في الصغرى ادعى على آخر فقال لي بينة حاضرة في المصر وطلب من القاضي أن يأخذ من المدعى عليه كفيلا يأخذ إلى ثلاثة أيام أو إلى المجلس الثاني وهذا إذا كان المدعى عليه غير معروف فإن كان معروفا فكذا في ظاهر الرواية
وروي عن محمد رحمه الله أنه لا يأخذ وكذا في ظاهر الرواية يؤخذ الكفيل وإن كان المال حقيرا
وعن محمد إذا كان المال حقيرا لا يأخذ الكفيل وهذا إذا كان المدعى عليه من المصر أما إذا كان غريبا فلا يؤخذ منه كفيل انتهى وقيد بقوله حضور لأنه لو قال شهودي غيب وقال لا بينة لي لا يكفل لأنه لا فائدة في الكفيل فإن حقه في اليمين
كذا في حواشي العلامة قاسم على شرح المجمع لابن الملك 45 قوله ويأخذ كفيلا بإحضار المدعى
أي المدعى به إذا كان منقولا
قال في التتارخانية في الفصل الرابع من كتاب الكفالة بعد كلام ثم المدعى به لا يخلو إما أن يكون عينا أو دينا أو منقولا أو عقارا فإن كان منقولا كان للمدعي أن يطلب منه كفيلا بذلك الشيء فإن أبى أن يعطيه كفيلا بذلك الشيء أو وكيلا بالخصومة فله أن لا يقبل ما لم يعطه كفيلا بنفس ذلك الشيء