قوله ولا يجبر على إعطاء الكفيل بالمال
في التتارخانية فإن كان المدعى به دينا فقال المدعى عليه إني أعطيك كفيلا بنفسي ولا أعطيك كفيلا بالمال فله أن يقبل منه وإن قال أنا أعطيك كفيلا بالمال ولا أعطيك كفيلا بنفسي فله أن لا يقبل
47 قوله ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إلخ
أقول يزاد على ما ذكره ما لو تقدم رجل إلى القاضي فادعى وصية من رجل وأحضر معه رجلا ادعى عليه مالا للميت ولم تثبت وصية الوصي عند القاضي
فقال الوصي للقاضي خذ لي من هذا الرجل كفيلا حتى أثبت وصيتي وأثبت الحق عليه للميت فإن القاضي لا يأخذ منه كفيلا لأن التكفيل إنما يكون للخصم وهو بعد لم ينتصب خصما لأنه لم ينتصب خصما إلا إذا انتصب وصيا ولم ينتصب وكذلك الوكالة على هذا القياس كذا في شرح أدب القاضي للحسام الشهيد 48 قوله إذا كان المدعى عليه وصيا إلخ
أي ما إذا كان المدعى عليه وصيا أو وكيلا إلخ
يعني وطلب منه كفيلا حتى يثبت الحق على الميت والموكل لم يأخذ له منه كفيلا لأنه لما لم تثبت الوصاية والوكالة لم يصر خصما فلا يجبر على إعطاء الكفيل ولو كانت وصايته تثبت عند القاضي
لكن قال الوصي لم يصل إلى يدي شيء من مال الميت فالقول قوله لأنه منكر كالوارث إذا أنكر وصول التركة يكون القول قوله
49 قوله أو دينا غيرها أنث الضمير مع عوده على البدل لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه والله أعلم