122 قوله فلو رجع عليه لرجع عليه
أي لو رجعه المشتري على البائع بالثمن لرجع البائع على المشتري بالثمن في البيع الذي أقر به
بقي أن حاصل الحيلة عدم تحقق رجوع المشتري على البائع وهو منتف عند رجوع كل منهما على الآخر
والجواب أن المراد بالحيلة عدم تضرر البائع بالرجوع عليه بالثمن وعند تحقق الرجوعين لا ضرر عليه وربما كان الثمن الثاني أكثر من الأول فله الحظ الأوفر في الرجوع المقابل بمثله
123 قوله كما في فروق الكرابيسي
أقول صوابه كما في فروق المحبوبي وعبارته ولو شرط الخيار في بيع الفضولي لمن وقع البيع له بطل العقد فلا يتوقف لأن الخيار له بدون الشرط فيكون الشرط له مبطلا يعني لأنه حينئذ يكون داخلا على البيع والبيع يبطل بالشرط بخلاف ما إذا كان خيار الشرط في بيع غير الفضولي فإنه يكون داخلا على الحكم والحكم لا يبطل بالشرط
124 قوله فيبطل بموت الصانع
يعني لأنه إجازة في المعنى وهي تبطل بموت أحد المتعاقدين
وحيث كان إجازة في المعنى فينبغي أن تبطل بموت المستصنع أيضا فليحرر