125 قوله وإن اختلفا في مقداره فلا تحالف
قال بعض الفضلاء وحينئذ فالقول قول من انتهى
أقول القول قول مدعي الأقل والبينة بينة المشتري في الوجهين يعني لو اختلفا في أصله أو مقداره ولو اتفقا على مقداره واختلفا في مضيه فالقول قول المشتري والبينة بينته أيضا كذا في الحدادي
126 قوله إلا في السلم
قيل هل يفسخ عقد السلم بعد التحالف كما في البيع ثم يجددانه
الظاهر نعم لأنه حكم التحالف
127 قوله كهو قبلها
فيه إدخال الكاف على الضمير المرفوع المنفصل وهو مختص بالضرورة
128 قوله كقبلها فيه أن الظروف التي تقع غايات لا تجر بغير من من حروف الجر
129 قوله والكل في الشرح
يراجع عبارة الشارح ويوضح بها ما هنا
غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٣