تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الناس ظلما

قال بعض الفضلاء تلحق بالجبايات محصول القاضي في زماننا انتهى

وقد صحف بعض الفضلاء الجبايات بالباء بالجنايات بالنون واستشكل دفع الزيوف فيها بأن الأرش الذي يعطى في الجنايات حق شرعي 115 قوله ولو باعه دارا هو ساكنها

قال بعض الفضلاء الظاهر أن الضمير للمشتري

قال وكان وجهه أن القبض السابق على عقد البيع قد استحكم بالبيع فلا يتمكن البائع من إبطاله بعد تأكده

116 قوله فللبائع نقض تصرفه إلخ

من جزئيات المسألة ما إذا باعه المشتري لآخر ووجه إبطاله تمكنه من حقه الذي هو حبس المبيع

فإن قيل لم لم يحبس به بدون إبطال البيع أجيب بأنه يصير حابسا ملك المشتري الثاني بغير إذنه ولا وجه له فكان مضطرا إلى الإبطال

117 قوله وله إبطال الكتابة لا يقال يمكن الحبس مع إيفائه لأنا نقول يلزم إبطال حق العبد الذي هو ملك التصرف لكونه حرا يدا فكان مضطرا إلى إبطالها ليتمكن من الحبس

118 قوله أو منه ومن أجنبي إلخ

بأن اشترت للصغير شيئا مشتركا بين الأب والأجنبي

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٢٩٠