تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

110 قوله والمعتمد لا

لأنه حق من الحقوق

وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز وأما بيع عين الطريق فجائز سواء حد أي بين طوله وعرضه أو لا

أما الأول فظاهر وأما الثاني فهو مقدر بقدر باب الدار العظمى

كذا في النهاية

111 قوله العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد إلخ

إنما لزم وارتفع الفساد لتعلق حق العبد بالثاني ونقض الأول إنما كان لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته ولأن الأول مشروع بأصله دون وصفه والثاني مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف

112 قوله إلا في مسائل

الأول في البزازية والثانية في جامع الفصولين

113 قوله وكذا إذا زوج

أي للبائع فسخ البيع بعد التزويج وليس المراد فسخ النكاح

114 قوله يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات

جمع جباية مما يجبى من

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٢٨٩