110 قوله والمعتمد لا
لأنه حق من الحقوق
وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز وأما بيع عين الطريق فجائز سواء حد أي بين طوله وعرضه أو لا
أما الأول فظاهر وأما الثاني فهو مقدر بقدر باب الدار العظمى
كذا في النهاية
111 قوله العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد إلخ
إنما لزم وارتفع الفساد لتعلق حق العبد بالثاني ونقض الأول إنما كان لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته ولأن الأول مشروع بأصله دون وصفه والثاني مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف
112 قوله إلا في مسائل
الأول في البزازية والثانية في جامع الفصولين
113 قوله وكذا إذا زوج
أي للبائع فسخ البيع بعد التزويج وليس المراد فسخ النكاح
114 قوله يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات
جمع جباية مما يجبى من