103 قوله بطل ولا شيء لها
ظاهر السياق يقتضي كون الضمير المستتر لحقها الذي هو كون الأمر بيدها لا للصلح أفاد أنها باقية على حقها
104 قوله لم يلزم أن جعل الضمير للمال المصالح عليه كان قوله ولا شيء لها تأكيدا وإن جعل للصلح أفاد أنها باقية على حقها
105 قوله وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عنها
عملا بالعرف الخاص
106 قوله وملك النكاح أي الوطء
فإنه يجوز الاعتياض ببدل الخلع
107 قوله وحق الرق
أي كون السيد مسترقا لعبده فإنه يجوز الاعتياض عنه ببدل الكتابة والمال الذي يعتق العبد عليه 108 قوله والكفيل بالنفس
مبتدأ خبره قوله لم يصح والجملة مستأنفة
109 قوله وفي بطلانها روايتان
الصحيح الصحة وعليه الفتوى كما في المضمرات
غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٨