قوله ولها صورتان في شفعة الولوالجية إلخ
نص عبارتها رجل باع أرضين ولرجل آخر أرض ملازقة ببعض الأراضي دون البعض كان له أن يأخذ التي تلازق أرضه دون الأخرى بالشفعة إذا كان الشفيع الآخر يطلب شفعة ما كان لزيق أرضه وهو يطلب
يقال للطالب إما أن تأخذ الكل أو تدع
إذا لم يرض المشتري بتفريق الصفقة ما لم يكن باختيار الشفيع وفعله بل للضرورة أنه لم يتمكن من أخذ أحدهما فصار كما لو اشترى عبدا ودارا صفقة واحدة كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة دون العبد لما قلنا
كذا هنا انتهى
فقد تفرقت الصفقة في الأرضين في العبد وفي الدار
100 قوله ولا رجوع له إلا في مسألة واحدة في قسمة الولوالجية نص عبارتها
101 قوله كحق الشفعة إلخ
أما الصلح عن دعوى لها بمال فيجوز ويكون افتداء لليمين على الأصح لأن الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم
وكذا لو ادعى عليه تعزيرا بأن قال كفرني أو ضللني أو رماني بسوء ونحوه حتى توجهت اليمين نحوه فاقتداها بدراهم يجوز على الأصح وكذا لو صالحه عن يمينه على عشرة أو من دعواه
كذا في البحر نقلا عن المجتبى
102 قوله بطلت ورجع به
أي بعد تسليمه للشفيع