تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله والمتولي على الوقف لو أجر الوقف ثم أقال إلخ

في الفوائد التاجية إذا فسخ القيم الإجارة مع المستأجر هل يصح وإذا صح هل ينفذ عليه أو على الوقف

قال بعض الفضلاء ينبغي أن يعول على حصول المصلحة في ذلك وعدمها كما ذكره المصنف رحمه الله هنا وصرح به في البحر نقلا عن القنية

96 قوله والوكيل بالشراء لا تصح إقالته إلخ

في القنية في باب الإقالة من كتاب البيوع وإقالة الوكيل بالسلم جائزة عند الإمام ومحمد رحمهما الله كالإبراء

وكذا إقالة الوكيل بالبيع وإقالة الوكيل بالشراء لا تجوز إجماعا

وأراد بإقالة الوكيل بالسلم الوكيل بشراء السلم بخلاف الوكيل بشراء العين

97 قوله بخلافه بالبيع

في البحر نقلا عن الظهيرية والوكيل بالبيع إنما يضمن إذا كان أقال بعد قبض الثمن

أما قبله فيملكها في قول محمد رحمه الله

وفي جامع الفصولين الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا

فتأمل ما بين كلام الظهيرية وبين كلام جامع الفصولين

وتخصيص قول محمد في كلام الظهيرية غير ظاهر وفي البزازية الوكيل بالبيع يملك الإقالة قبل القبض وبعده من عيب أو غير عيب ومثله في جامع الفتاوى فتأمل

98 قوله الموقوف يبطل بموت الموقوف على إجازته إلخ

أقول قد تقدم خلاف هذا صريحا

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٢٨٦