تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انتهى

ولم يذكر المصنف رحمه الله حكم ما لو باعه واشتراه الفضولي من نفسه وهي معروفة إذ قد تقرر أن الواحد لا يتولى الطرفين في البيع إلا الأب

قال بعض الفضلاء وزدت مسألتين على ما ذكره المصنف الأولى بيع الفضولي مال الصغير الثانية بيع الفضولي مال المجنون وهما في الحاوي القدسي 92 قوله بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره إلخ

قيل عليه هذا بيع معدوم صورة وفي الحقيقة تضمين ما أتلفه بغير عقد شرعي انتهى وقال بعض الفضلاء ليس هذا بيع معدوم إنما هو من باب ضمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا للأمر ودفعا للحرج كما هو العادة انتهى

وفيه أن الضمان بالإذن مما لا يعرف في كلام الفقهاء

وفي النهر جعله من قبيل البيع بالتعاطي

93 قوله من باع أو اشترى

أي لنفسه

94 قوله ملك الإقالة إلا في مسائل

يزاد عليها مسألتان ذكرهما المصنف رحمه الله في كتاب الوقف

الأولى إذا كان العاقد ناظرا قبله الثانية إذا كان الناظر تعجل الأجرة

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٢٨٥