قوله ولا يتبع أمه في شيء من الأحكام إلخ
أقول يزاد على ما ذكره ما في المجمع من المكاتب ولو زوج عبده من أمته ثم كاتبها فولدت يتبع أمه في كتابتها وفيه أيضا من أنكحة الكفار ويتبع الولد خير الأبوين دينا ويتبع الكتابي منهما لا المجوسي
21 قوله رد المبيع بعيب بقضاء إلخ
قال المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز عند قوله ولو باع المبيع فرد عليه بعيب إلخ
وأورد على كونه فسخا بمسائل الأولى لو كان المبيع عقارا فرد بعيب لم يبطل حق الشفيع في الشفعة يعني ولو كان فسخا لبطل
الثانية لو باع أمته الحبلى وسلمت ثم ردت بعيب بقضاء ثم ولدت فادعاها أب البائع لم تصح دعوته ولو كان فسخا لصحت كما لو لم يبعها
الثالثة مسألة الحوالة التي ذكرت ههنا ثم قال وأجاب في المعراج بأنه فسخ فيما يستقبل لا في أحكام الماضية ثم قال بعد أسطر كثيرة والدليل على الفسخ إنما هو في المستقبل أن زوائد المبيع للمشتري ولا يردها مع الأصل
وكذا لو وهب دارا وسلمها فبيعت بجنبها دار فأخذها الموهوب له بالشفعة ورجع الواهب فيها لم يكن له الأخذ بشفعة
كذا في الفتح قال بعض الفضلاء وفي مسألة الحوالة إذا لم تبطل بما إذا يرجع المشتري على البائع بجميع الثمن أم لا