تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة

لكن إذا كانت الأمهات دون النصاب كمل النصاب بضم الفصلان إليها ولعله لا ينافي ما ذكره المصنف رحمه الله لكون التكميل لا يستلزم التبعية 15 قوله ولا يتزكى الجنين بزكاة أمه يعني عند الإمام رحمه الله

16 قوله فلا يتبعها في ستة مسائل إلخ

أقول المذكور خمس لا ست ويزاد عليها أنه لا يتبعها في الكتابة والإجازة والإيصاء والوصية بخدمتها فهي تسع

17 قوله والوصية به وله

أقول وأما الوصية عليه فقد ذكرها قريبا في قوله وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية

18 قوله بالشرط المذكور في المتون في الوصية والإقرار وهو أن يذكر سببا صالحا

19 قوله وتجب نفقته لأمه إلخ

يعني إذا طلقها وهي حامل تجب عليه نفقة الحمل وتدفع لأمه فالنفقة له لا لأمه والأصح عند الشافعية أنها للأم لا للحمل

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٢٦٤