22 قوله على عدم جوازه قبل القبض مطلقا
أي سواء كان البيع من المشتري أو غيره لصدق بيع المنقول قبل قبضه عليه
23 قوله الاعتبار للمعنى لا للألفاظ
يعني في العقود وبه سقط ما قيل
هذا في غير الأيمان كما في الخانية فإطلاق المصنف ليس في محله على أنهم قالوا أيضا الأيمان مبنية على الأغراض وقد تقدم التوفيق
واعلم أن المعتبر في أوامر الله تعالى المعنى وفي أوامر العباد الاسم يعني اللفظ وذلك كمن قال لآخر كاتب عبدي إن علمت فيه خيرا فكاتبه ولم يعلم فيه خيرا لم يجز
وفي أمر الله تعالى بالكتابة على هذا الشرط لو كاتب ولم يعلم فيه خيرا جاز ومن ذلك لو أوصى بالثلث للأصناف السبعة فصرف إلى واحد يجوز
وقيل يصرف إلى السبعة بخلاف الزكاة لأن المعتبر في أوامر الله تعالى المعنى وفي أوامر العباد الاسم كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي 24 قوله ولو قال أعتق عبدك عني بألف إلخ
الاقتضاء هو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق وهنا لما قال الآمر أعتق عبدك عني بألف اقتضى