قوله ولم أر الآن حكم الإجازة له إلخ
أقول هي بالزاي أي رواية الحديث وبه سقط ما قيل الإجازة للمعدوم غير مصورة لأنها تملك المنافع وهو لا يتأتى في المعدوم أما الواقف والوصية فمن باب الاستحقاق لا التمليك ولأن الإجارة تحتاج إلى متعاقدين أو من يقوم مقامهما ولم يكن للحمل من يقوم مقامه
10 قوله وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية
يعني عليه كما لو وقف على من سيحدثه الله تعالى له من الأولاد
11 قوله بل أولى لأن الوصية تصح بالمعدوم كما تقدم
12 قوله ولا يتبع أمه في الجناية إلخ
كذا في المحيط وهي مسألة الجامع الصغير وذكر الحاكم الشهيد في المختصر أن حكم الجناية يسري من الأم إلى الولد والضابط في سراية الحق الثابت في الأم إلى الولد والأرش أن الحق في العين إذا كان مستقرا يسري إلى الولد والأرش كما في البيع الفاسد وإذا كان الحق في العين غير مستقر لا يسري إلى الولد والأرش كما في الهبة وإذا كان مستقرا من وجه دون وجه فإنه يسري إلى الولد دون الأرش كما في مسألة المالك القديم وتفصيل الأحكام وبيان أوجهها في العمادية
13 قوله وكذا لا يتبعها في حق الرجوع في الهبة
قيل عليه كيف يتخلف الجنين عن أمه مع كونه جزءا منها أو في حكمه وهذا خلاف المشاهد