تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معلوم الإمام من أوقاف المسجد لا يجوز ولا ينفذ اللهم إلا أن يحمل على ما إذا لم توجد هذه الشروط 35 قوله ليس للقاضي عزل الناظر إلخ قيل عليه هذا يتناول منصوب القاضي وقد تقدم جواز عزله بلا خيانة ويجب حمله على الناظر من قبل الواقع انتهى

بقي لو عزله بمجرد شكاية المستحقين هل ينعزل ويأثم أو لا ينعزل ويأثم أو لا ينعزل الظاهر الأول 36 قوله الواقف إذا عزل الناظر إلخ هذه المسألة مبنية على أن المتولي وكيل الواقف أو الفقراء فقال أبو يوسف بالأول ومحمد بالثاني

وذلك مبني على أن التسليم للمتولي شرط صحة الوقف أولا

قال بالأول محمد وبالثاني الثاني وصحح قول الثاني جماعة قال في الفتح وهو الأوجه عند المحققين والأكثر صححوا قول محمد رحمه الله وعليه الفتوى

37 قوله فيملك عزله بلا شرط قيل عليه هذا يفيد أن صواب صدر العبارة وهذا على الاختلاف لا وعلى هذا الاختلاف كما هو موجود في النسخ

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٢٣١