والحاصل أن الاختلاف في عزله بلا شرط مرتب على الخلاف في انعزاله بموته فمن يرى انعزاله بموته يرى جواز عزله كأبي يوسف رحمه الله ومن لا فلا كمحمد رحمه الله
38 قوله لم تبطل بموته اتفاقا يعني لأنه يصير وصية بعد موته ولا تبطل عند محمد بناء على أصله كذا في الإسعاف 39 قوله وفي العتابية إلخ قال العلامة عمر بن نجيم في إجابة السائل بعد أن نقل كلام العتابية وهذا إن خرج على قول الثاني أشكل أو على قول محمد فكذلك بل لا يتصور ذلك وصحة الوقف مشروط بالتسليم إليه عنده
40 قوله وقضى بقوامته فيه أن نصب القاضي للقيم لا يتوقف على القضاء فلعل المراد به تقريره في القوامة فتدبر 41 قوله لا يمكن إلحاقه بالناظر يعني حتى يجري فيه الخلاف بين أبي يوسف ومحمد كما جرى في الناظر 42 قوله لعدم الاشتراط إلخ أي اشتراط العزل يعني لا يمكن منعه من العزل لعدم اشتراطه كما لا يمكن منعه من النصب لعدم اشتراطه لأن من ملك النصب