32 قوله الرابعة شرط أن يتصدق بفاضل الغلة إلخ كذا في القنية لكن قال بعده والأولى عندي أن يراعى في هذا شرط الواقف قال بعض الفضلاء وينبغي أن يلحق بهذا ما لو شرط أن يذبح في أيام النحر في محل كذا كقبر وغيره وكذا تفرقة خبز كما هو في كثير من كتب أوقاف مصر ولم أر ذلك الآن
33 قوله لهم طلب العين وأخذ القيمة كذا في النسخ والصواب أو القيمة إلا أن يقال الواو بمعنى أو التي للتخيير كما في مغني اللبيب
34 قوله السادسة تجوز الزيادة إلخ قيل عليه قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في شرح الكنز في المسائل التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي أنه لو قضى بالزيادة في
غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٠