تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأرض تنقص بالقلع وأما إذا كانت لا تنقص فلا بد من رضائه انتهى

فصريحه الجبر عند النقص لكن في جامع الفصولين ما يخالفه ظاهرا فإنه قال ولو اصطلحوا على أن يجعل ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا أو مبنيا فيه صح انتهى

فإن ظاهره يفهم اشتراط الرضاء إذ الصلح لا يكون إلا عن رضى فإما أن يفرق بين الوقف والملك ولا وجه له في هذه المسألة وإما أن يحمل على الوقوع الاتفاقي وهو الظاهر وفي البحر عن القنية بنى في الدار المسألة بغير إذن القيم ونزع البناء مما يضر بالأرض يجبر القيم على دفع قيمته للباني 12 قوله فإنها تنفسخ بموته كما حرره ابن وهبان إلخ قيل عليه هذا مخالف لما أفتى به قارئ الهداية ونص جوابه لا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده لكن في اليتيمة ومثله في القنية في كتاب الإجارة وسئل بعضهم عن رجل في يده أرض وقف عليه ما عاش وبعده على زيد فأجرها عشر سنين وقبض الأجرة فعاش خمس سنين ثم مات هل للموقوف عليه أن يخرجها من يده من غير أن يضمن له ما أدى فقال انتقضت الإجارة ويسترد الدار من يد المستأجر ويرجع المستأجر بما بقي له من الأجرة في تركة الآخر فإن لم يكن له تركة فهو خسران لحقه لو شاء الله لابتلاه بأكثر من هذا انتهى

قال بعض الفضلاء يمكن حمل هذا على كون إجارة الوقف عشر سنين لا تجوز فتنتقض بالموت لكونها وقعت من أصلها غير صحيحة

13 قوله ولكن إطلاق المتون يخالفه قد قدمنا أن قارئ الهداية أفتى بما يوافق إطلاق المتون قال بعض الفضلاء فكان هو المذهب المعتمد

14 قوله الاستدانة على الوقف لا تجوز إلخ وفي الخانية تفسير الاستدانة أن

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٢٢٣