تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المثل ولا يقلع كما ذكره المصنف في شرح الكنز في قوله فإن مضت المدة يبقى بأجر المثل

عن القنية قال وعن الخصاف في الأرض المحتكرة وبينا ذلك عند شرح قول المصنف رحمه الله في المتن فإن أبى أو عجز عمره الحاكم انتهى

9 قوله فإن كان بإذن المتولي ليرجع إلخ قيل ظاهر قوله ليرجع اشتراط الرجوع وفيه تفصيل قال المصنف رحمه الله في البحر وتبعه في شرح تنوير الأبصار نقلا عن القنية قال القيم أو المالك لمستأجرها أذنت لك في عمارتها فعمرها بإذنه رجع على القيم أو المالك وهذا إذا كان ترجع معظم منفعته إلى المالك أما إذا رجع إلى المستأجر وفيه ضرر بالدار كالبالوعة أو شغل بعضها كالتنور فلا ما لم يشترط الرجوع ذكره في الوقف انتهى

فعلم به أنه يرجع على القيم بلا شرط الرجوع إلا في كل شيء يرجع معظم منفعته على المستأجر ولا يخفى أن بناء الأجنبي بإذن الناظر كبناء الناظر بنفسه فإن كان من مال الوقف فهو وقف وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف وإن كان لنفسه فهو له إن أشهد أنه يفعله لنفسه لا للوقف وفي هذا الأخير نظر سواء أطلق الناظر أم قيد بأن قال له من الوقف وعينه لنفسه فتأمل

ولم أر هذا الاستقصاء لأحد من علمائنا فاغتنمه

10 قوله فليتربص إلى خلاصه إلخ

قيل وإذا تربص عليه أجرة مثله على اختيار المتأخرين

11 قوله للناظر تملكه إلخ هل ذلك يكون جبرا أم برضاء الباني قال المصنف رحمه الله في البحر لكن لا يتملكها المؤجر جبرا على المستأجر إلا إذا كانت

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٢٢٢