الآخر فما وقع في حظه فلا كلام فيه وما وقع في حظ غيره يرفع وسيأتي في كتاب القسمة بنى أحدهما بغير إذن الآخر فطلب رفع بنائه قسم فإن وقع في نصيب الباني فيها وإلا هدم وإن بنى لغيره ولغير المالك فحكمه حكم ما إذا بناه لنفسه من وجوب الرفع إذا طلبه المالك وقد استنبط هذه الأحكام من كلامهم ولم أر هذا الاستقصاء لأحد من علمائنا وإن علم من كلامهم فاغتنمته
4 قوله فالبناء لمالكها إلخ أي الأرض
سكت عن الرجوع على الأمر وينبغي أن يرجع قياسا على ما إذا بنى في الوقف بإذن المتولي
5 قوله فإن كان بمال الوقف أي المتولي بنى من مال الوقف
6 قوله فهو وقف إلخ
قيل ظاهره أنه مطلق سواء بناه للوقف أو أطلق أو عينه لنفسه إذ لا يملك أن يبني لنفسه في أرض الوقف بمال الوقف فيقع للوقف وإن عينه لنفسه انتهى
وفي البحر للمصنف عند قوله ولا يملكه ما نصه لو بنى المتولي في عرصة الوقف عن مال الوقف أو من ماله للوقف أو لم يذكر شيئا كان وقفا بخلاف الأجنبي وإن أشهد أنه بناه لنفسه كان ملكا له وإن كان متوليا كذا في البزازية وغيرها وبه يعلم أن قول الناس العمارة في الوقف وقف ليس على إطلاقه
7 قوله وإن كان لنفسه أي وأشهد أنه فعله لنفسه كما صرح به في المجتبى
8 قوله وإن لم يكن متوليا إلخ قيل هذا صريح في أنه بمال الباني بقي ما إذا كان بمال الوقف وقد ذكرناه قبل وإذا بنى المستأجر ثم مضت المدة يبقى بأجر