تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ولو وقف على المصالح فهي للإمام إلخ أي الإمام وما عطف عليه فيجعل العطف سابقا على الربط حتى يصح الإخبار ثم ما اقتضته عبارة المصنف رحمه الله تعالى من الحصير ليس في كلام ابن وهبان فإنه قال ويدخل في وقف المصالح قيم إما خطيب والمؤذن يعبر قال العلامة ابن الشحنة في شرحه المسألة من خزانة الأكمل وهي من الغرائب التي انفرد بها هذا الكتاب ولم أر مصرحا بها في غيره بعد تطلب كثير جدا لكنه لم يذكر الخطيب فيهم ولا شك أنه في الجامع نظير من ذكر في المسجد وقد عد غير هذا من المصالح 2 قوله والمراوح إلخ ولم يذكر ابن وهبان المراوح بل كلامه في شرحه صريح في خلافه على أن المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز صرح بعدم كونها من المصالح فما ذكره هنا خطأ والصواب دون المراوح قال الحاوي الحصير والزيت من المصالح دون المراوح 3 قوله كل من بنى في أرض غيره بأمره فهو لمالكها قيل هذا إذا أطلق أو عينه للمالك فلو عينه لنفسه فهو له ويكون مستعيرا للأرض فيكلفه قلعه متى شاء فلو كان البناء في المشترك فهو مشترك بينهما ويرجع بما أنفق إذا أطلق أو عيناه للشركة وإن عيناه للباني فهو له ويجعل مستعيرا لحصة شريكه في الأرض ومتى شاء كلفه القلع إلا إذا طلبا القسمة أو طلبها أحدهما فإنه يقسمه فإن وقع البناء في حصة الباني فيها وإلا فإن وقع في حظ شريكه يرفع وإن وقع بعضه في حظه وبعضه في حظ

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٢٢٠