تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن أقاما بينة فالبينة بينة المضارب لأن بينته مثبتة وبينة رب المال نافية لأنه لا يحتاج إلى الإثبات والمضارب يحتاج له لدفع الضمان عن نفسه فالبينة المثبتة للزيادة أولى انتهى

هذا ولا يخفى أن هذه المسألة لا محل لذكرها هنا لأن الكلام في الشركة لا في المضاربة إن كانت المضاربة متضمنة للشركة في الربح

17 قوله وفي الوكالة القول للموكل أقول الصواب لمدعي التقييد موكلا كان أو وكيلا لأنه الأصل في الوكالة ولهذا لو باع الوكيل نسيئة فقال الموكل أمرتك بنقد وقال الوكيل أطلقت صدق الموكل 18 قوله ولو اختلف المولى مع غرماء العبد فالقول لهم

أقول في العبارة إيهام لأنه لم يبين ما وقع فيه الاختلاف والظاهر أنه في الإطلاق والتقييد فلو قال المولى أذنت له في بيع البر فقط وقال الغرماء في البيع مطلقا صدق الغرماء لأن الأصل في الإذن الإطلاق وعدم التقييد

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٢١٩