تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكره المصنف رحمه الله في البحر فقال وأفاد يعني صاحب الكنز أن ما تراه عقب الثاني إن كان قبل الأربعين فهو نفاس الأول لتمامها واستحاضة بعد تمامها عند الإمام وأبي يوسف فتغسل وتصلي كما وضعت الثاني وهو الصحيح كما في النهاية 12 قوله والفرق في غاية البيان من الاستيلاد

وعبارته إذا اشترى أخاه من الزنا لا يعتق عليه لأن الأخ ينسب إلى أخيه بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة فلا تثبت الأخوة

قالوا هذا إذا كان أخاه من أبيه أما إذا كان من أمه فيعتق عليه إذا ملكه لأن نسبة الولد إلى الأم لا تنقطع فتكون الأخوة ثابتة فيعتق بالملك انتهى

قال بعض الفضلاء يتحقق الأخوة من الأم عهد لنا ولد من أم دون العكس انتهى

أي ولد من أب دون أم 13 قوله لا يصح الرجوع عنه

إنما لا يصح الرجوع عنها ويصح الرجوع عنها لأنه يحتمل معنى التعليق والتعليق لا يبطل بالرجوع بخلاف الوصية

كذا يستفاد من جامع الفصولين

14 قوله ولا يبطله الجنون وتبطل الوصية إلخ

يعني لأن في التدبير معنى التعليق وهو لا يبطل بالجنون كما لا يبطل بخلاف الوصية

ولم يبين المصنف رحمه الله حد الجنون المبطل للوصية وفيه خلاف قيل شهر وهو مروي عن أبي يوسف رحمه

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ١٤٠