الله وروي عن محمد رحمه الله أنه قدره بتسعة أشهر وفي رواية بسنة كذا في الولوالجية ولم يذكر ترجيح قوله
قال بعض الفضلاء ينبغي اعتماد القول الأول قياسا على بطلان الوكالة به وهو مقدر فيها بشهر على المفتى به كما في المضمرات انتهى
أقول قد صرح المصنف رحمه الله في رسائله بأن القياس بعد الأربع مائة منقطع فليس لأحد أن يقيس مسألة على مسألة كيف والفتوى على التفويض إلى رأي القاضي في الوصية
15 قوله وفي الإجارة فتفسد إلخ
أي وتأبيد في الإجارة فتفسد والفاء فصيحة
16 قوله إلى نحو مائتي سنة
الجار ليس متعلقا ب تفسد بل بمحذوف والتقدير فتفسد الإجارة بالتأقيت إلى نحو مائتي سنة
17 قوله إلا في النكاح
أقول صوابه لا في النكاح كما هو ظاهر
18 قوله إلا في مسائل البيع إلخ
هذا الاستثناء غير صحيح كالذي قبله كما هو ظاهر والصواب لا في البيع والخلع إلخ
19 قوله والخلع على الصحيح فلا يلزمها المال إلخ
فيه إشعار بوقوع الطلاق في الخلع المذكور وإن لم يلزمها المال وهو قول
والمفتى به أنه لا يصح الخلع
20 قوله والإبراء عن الدين إلخ
وهو كذا على المفتى به وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الشرح من أن الإبراء عن المهر كالطلاق وعزاه للتتمة فخلاف المعتمد في المذهب
كذا في الخلاصة