تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمد رحمه الله لا يجب القصاص لأن سبب الاستحقاق هنا قد اختلف لأن المولى يستحقه بالولاء إن مات حرا وبالملك إن مات عبدا فاشتبه الحال فلا يستحق لاختلاف السبب 8 قوله إلا في مسألتين

استثناء من قوله فالثاني تبع للأول في أحكامه

9 قوله ففي الأول غرة فقط إلخ

يعني ولا شيء في الثاني ولو تبع الأول في أحكامه لكان في غرة

10 قوله الثانية نفاس التوأمين إلخ

من الأول يعني لا من الثاني عندهما لأن بالولد الأول ظهر انفتاح الرحم فكان المرئي عقيبه نفاسا

وقال محمد رحمه الله وزفر رحمه الله من الثاني لأنها حامل به فلا يكون دمها من الرحم

قال العلامة قاسم في تصحيح القدوري الصحيح الأول واعتمده أصحاب المتون ثم إن في استثناء المصنف هذه المسألة من الأصل المتقدم نظر

11 قوله وما رأته عقب الثاني لا

أي لا يكون نفاسا أقول فيه تفصيل

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ١٣٩