تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله إلا إذا أعتق في مرضه إلخ

يعني إذا أعتق في مرضه ومات

وقوله فلا ضمان عليه أي في ماله حتى لا يجب شيء على ورثته

وقوله عند الإمام خلافا لهما لما ذكره المصنف رحمه الله

فإنه قال وإن كان في مرضه فعندهما لا يجب شيء على ورثته وعند محمد يستوفى من ماله انتهى

5 قوله دعوة الاستيلاد تستند والتحرير يقتصر إلخ

صورته جارية بين رجلين ولدت ولدا لستة أشهر منذ ملكاها فادعى أحدهما أن الأم بنته وادعى الآخر أن ولدها ولده وكل منهما يولد مثله لمثل مدعيه فدعوة مدعي الولد أولى لأنها دعوة استيلاد إذ العلوق في ملكه ودعوة الاستيلاد أسبق من حيث المعنى لاستنادها إلى وقت العلوق وتبطل دعوة صاحبه نسب نسب الأم لأنها دعوة تحرير وجدت بعد زوال ملكه حكما فيقتصر على وقت الدعوة

كذا في شرح الجامع

6 قوله الثالثة إذا قتل ولم يترك وفاء إلخ

يعني إذا قتل معتق البعض عمدا ولم يترك وفاء لما وجب عليه من السعاية لم يجب القصاص بقتله لأن العتق في البعض لا ينفسخ بموته عاجزا ولأن الاختلاف في أنه يعتق بعضه أو كله فاشتبه المستحق كالمكاتب إذا قتل عن وفاء

7 قوله بخلاف المكاتب إلخ

يعني يجب القصاص بقتله وهذا قولهما

وعند

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ١٣٨